الجمعة، 20 أبريل 2012

المـــــــــــــــــــــــــــــــادة 140 من الدستور العراقي


تفسير جديد ورصين للمادة " 140 كركوك" قد ينقذ العراق من الحريق القادم!




قدم د. مجيد العنبكي تفسيرا قانونيا جديدا ورصينا وجديرا بالانتباه والمناقشة  للمادة "140 كركوك" في مقالة بجزأين نشرهما على أحد المواقع العراقية. هنا، مناقشة لهذا التفسير وللمادة موضوعه .
لا يزعم كاتب هذه السطور أنه ضليع أو متخصص في الأمور القانونية، ولكنه يريد من خلال هذه المداخلة تقديم تصوره الشخصي لهذه المادة ولتفسيرها الجديد، محاولا - وإن بشكل غير مباشر - الترويج له وتوسيع النقاش حوله بهدف تطويره لما لهذه المادة من خطورة وأهمية، شأنها في ذلك شأن الدستور الاحتلالي برمته على حاضر ومستقبل العراق، خصوصا وأن بعض، أو إن شئنا الدقة، أغلب القوى السياسية العراقية، تحويل هذه المادة إلى جذوة أو فتيل الحريق القادم – شاءت أم أبت - بدعوى الدفاع عن ثوابت سياسية معينة، هي في حقيقتها أطماع وأهداف حزبية وفئوية ذات مضامين قومية عنصرية تارة وشمولية شوفينية تارة أخرى مغلفة بطبقة خفيفة من الشكولاتة الوطنية!
إن الموقف من الدستور الاحتلالي نافذ المفعول، والذي تسير على أساسه العملية السياسية،  ينبغي أن يكون ذات الموقف من العملية السياسية ذاتها لأنهما كليهما قائمان على أسس المحاصصة الطائفية لرجعية المفروضة على المجتمع العراقي بقوة أسلحة المحتلين وأسلحة المليشيات والأحزاب الشيعية والسنية والكردية المتحالفة مع هذا الاحتلال، وهو رفض هذا الدستور بصيغته الحالية  والعمل على استبداله أو تعديله جذريا ليكون دستورا ديموقراطيا علمانيا يصاغ بإرادة وطنية حرة ومستقلة يليق بشعب حامورابي، وهذا لن يتحقق طالما بقيت جيوش الاحتلال على الأرض العراقية، غير أن من الممكن تطوير وترويج بعض التفسيرات لبعض المواد كالمادة الخطيرة التي نحن بصددها أي المادة 140 كركوك، بهدف كشف جوهرها المعادي للديموقراطية والمدمر لوحدة العراق وطنا وشعبنا بهدف شلها وإنهاء تأثيراتها الضارة وهذا ما نفعله هنا تحديدا.وهذه الملاحظات لا علاقة لها بالمقالة موضوع المناقشة بل هي عرض مختصر لوجهة نظر كاتب السطور .
إن إصرار الأحزاب القومية الكردية والنتوءات  السياسية التابعة لها كالأحزاب التركمانية والعربية المستكردة و حزب شيوعيي العملية السياسية الاحتلالية على القول بأن الفيصل بينهم وبين خصومهم هو الدستور، وأنهم لا يقبلون بديلا لهذا الفيصل والحكم، هو قول متعسف وأقرب إلى البلطجة السياسية ولا قيمة دستورية له  لأن الدستور في صيغته الحالية وهي صيغة ليست نهائية موضوع إشكال وخلاف ، وثمة لجان برلمانية تعمل منذ زمن طويل على إعادة النظر به وتعديله فهو يعتبر مشكلة بين الأطراف المختلفة، والمشكلةُ لا يمكن أن طريقا لحل مشاكل أخرى.
إن من يرفعون راية الدستور الحالي، ويعتبرونه  الفيصل  المقدس، والحكم الأوحد، يتناسون أن هذا الدستور موضع خلاف واختلاف ، وأن المادة الخلافية الأخطر فيه هي المادة" 140 كركوك"التي دحسها المفاوضون الأكراد ، بدعم من حلفائهم المحتلين الأمريكان، وبتواطؤ  من حلفائهم في الأحزاب الشيعية الطائفية وحزب المجلس الأعلى خصوصا، وبتهاون و سذاجة من الطرف السياسي الطائفي السني " جبهة التوافق "، التي وافقت قيادتها  على تمرير الدستور الاحتلالي مقابل وعد، مجرد وعد ، بالسماح بمراجعة وتعديل عدد من مواده فيما بعد، وكأننا – ويا لسماجة وسخرية التاريخ - إزاء  نسخة جديدة ومعاصرة من حكاية التحكيم بين الأشعري وابن العاص بعد موقعة صفين! فمن سيخلع خاتمه أولا هذه المرة ؟
بالعودة إلى التفسير الذي يقدمه  د. العنبكي، يمكن لنا أن نضع أيدينا على ثغرة خطيرة انتبه إليها المفسر، وردت في نص المادة المذكورة ، فهو يكتب (لنركز على عبارة ( لتحديد إرادة مواطنيها) ان النص لم يذكر لتحديد إرادة مواطنيها في أي مجال ؟ لو كان النص قد ذكر صراحة لتحديد إرادة مواطنيها في الانضمام إلى إقليم كردستان من عدمه ، لكانت المشكلة منتهية ، ولكنه لم يشر إلى ذلك ، حيث يمكن ان يكون تحديد إرادة مواطنيها في مسائل أخرى)
باختصار : إن عدم نص المادة على المقصود حرفيا بتحديد إرادة المواطنين، سواء في الانضمام إلى إقليم كردستان العراق من عدمه، يعطي الحق لمن يرفضون إجراء الاستفتاء برفض النص على تلك الصيغة من تحديد الإرادة كما تطالب الأحزاب القومية الكردية لأنها غير منصوص عليها دستورا .. ويمضي المفسر مقترحا طريقتين لحل هذا الإشكال :
الأولى، و تكون بطريقة المقارنة الدستورية النصية . أي  بمقارنة النص الحالي بالنصوص ذات العلاقة في الدستور ذاته ، حيث يجد ضالته في المادة 119 التي تقول ( يحق لكل محافظة أو أكثر ، تكوين إقليم بناءا على طلب بالاستفتاء عليه ، يقدم بإحدى طريقتين : أولا_ طاب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الأقاليم  ،ثانيا_ طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الأقاليم ) وهذا أمر سترفضه الأحزاب القومية الكردية الساعية لسلخ محافظة كركوك وضمها على أساس عرقي إلى إقليمها على اعتبار أنه لا يجوز دستوريا استبدال مادة دستورية نافذة وخاصة بحالة محددة بأخرى تعالج شأنا آخر، وفي المقابل فإن   عدم النص على تحديد مغزى تحديد إرادة المواطنين  يجعل تلك المادة غير قابله للتطبيق على أقل تقدير وهذا ما قد يدفع الأطراف المتضررة ، أي مكونات كركوك غير الكردية  ، إلى رفع الخلاف إلى المحكمة الدستورية التي تهيمن عليها أوساط ذات ميول معينة مما قد يجعل الخلاف يدوم  ويتعقد دون آفاق.
الطريقة الثانية التي يقترحها د. العنبكي تكون ( بمعرفة نية المشرع الدستوري من خلال مَن شارك في وضع الدستور . حيث ينبغي اجتماع اللجنة التي وضعت الدستور مع البرلمان والخروج برأي موسع ومشترك يتم فيه شرح نية المشرع الدستوري في هذه النقطة ويكون ذلك ببيان أو إعلان دستوري يصادق عليه البرلمان والرئاسات الثلاثة الأخرى .) وهذه الطريقة ستنتهي إلى ما انتهت إليه اللجان البرلمانية الأخرى، والتي شكلت لتعديل الدستور، فقد بقي كل طرف متمسكا بمكتسباته و محميا بقوات حليفه المحتل ، فلا الأحزاب الكردية مستعدة للتخلي عن غنائمها التي مَنَّ عليها الاحتلال بها وتمت دسترتها، ولا الأطراف الأخرى ستبتلع بسهولة اقتطاع محافظة كركوك ونفطها وضمها بكاملها ومن قبل طرف واحد إلى الإقليم الكردي والشطب على فرادتها وتنوعها القومي والديني .

نعتقد أن الفائدة الكبرى للثغرة الموجودة في هذه المادة تكمن في أمرين :
الأول : إنها تجعل المادة غير قابلة للتطبيق، وهي على هذا وبسببه ، إما أن تبقى نصا ودون مفاعيل وآفاق دستورية، فتكون بلغة الفقه ( بحكم الموجود تلاوة وغير الموجود حكما) وإما أن يضطر الطرف الحزبي القومي الكردي إلى التفاوض على جوهرها، وسيكون من الصعب عليه أن يخرج بنص أفضل منها من منظور طموحاته القومية الإلحاقية خصوصا وقد تغير ميزان القوى تماما داخل العراق ولم يعد في قدرة المحتلين اليوم الضغط على الأطراف الأخرى لانتزاع الغنائم لصالح الأحزاب الكردية ، آخذين بنظر الاعتبار أن  هذه الأحزاب ذاتها قد تحولت من حالة الهجوم إلى الدفاع، فكفت عن المطالبة بتكريد الموصل، وراحت تهدد بضم عدة قرى وبلدات فيها، وخرج الشبكُ واليزيديون والكلدان والآشوريون من هيمنتها وأصبح لهم ممثلوهم المؤيدون للحكم المركزي مع بقاء بعض النتوءات والذيول السياسية التي تقدمت الإشارة إليها، إضافة إلى ما أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة في الإقليم، والتي أظهر معارضة قوية وفعالة تنافس التحالف الثنائي بين حزبي البرزاني والطالباني بل وظهر حزب الطالباني كمجرد نتوء عليل يستمد قوته من تحالفه مع حزب البرزاني بعد أن خسر ثلاثة أرباع نفوذه لصالح المنشقين عليه في قائمة التغيير التي يقودها جزار "بشت آشان" نوشروان مصطفى، وفقد الأغلبية في قلعته التاريخية أي محافظة السليمانية، ولولا ما حصده حزب البرزاني من أصوات لأصبح حزب الطالباني في خبر كان.
الأمر الثاني هو المبادرة إلى دراسة إمكانية تفعيل المادة 119 الخاصة بتشكيل الأقاليم حيث يمكن لممثلي العرب والتركمان والكلدان والآشوريين أن يجمعوا إما ثلث أعضاء مجلس المحافظة، أو عُشر الناخبين فيها ويتقدموا بطلب تكوين إقليم خاص بمحافظة كركوك لوحدها أو متحدةً مع محافظة بغداد وهذا أضمن كثيرا من الناحية السياسية من الاتحاد مع محافظة أخرى كتكريت كما يقترح د. العنبكي. ومن الطبيعي أن يتوقع المرء أن الأحزاب والمليشيات الكردية سترد عندها بإعلان انفصال المحافظة وضمها إلى الإقليم الكردي فتكون قد ارتكبت حالة التمرد الدستوري والفعلي وأصبحت خارج القانون.
لقد طرح د. العنبكي شيئا شبيها بهذا الأمر في نهاية الجزء الثاني من مقالته كما قدم اقتراحا معقولا لقيام مجلس لمحافظة كركوك يدار بالتناوب بين المكونات القومية مستأنسا بالتجربة السويسرية وهي خليط من النموذجين الفيدرالي و الكونفدرالي، للمجتمع الكركوكي وهذا أمر لا يرفضه أي طرف يريد التعايش والسلام ويرفض الاحتراب والعنف غير أن الأحزاب والزعامات القومية الكردية لا تريد التعايش بسلام بل تكريد المناطق متعددة القوميات بدعوى وجود أكراد فيها وخصوصا كركوك وإضفاء الصفة القومية الكردية عليها، ولهذا يصعب حاليا توقع موافقة كردية على هذا التوجه ما لم يحدث تغيير أو كسر رئيسي في ميزان القوى وقد يحدث هذا الكسر عند انسحاب قوات الاحتلال بكاملها وعندها ستنظر الزعامات القومية الكردية إلى نفسها وإلى ما حولها وسترى إلى أي درك أوصلت القضية الكردية العادلة وأي أصدقاء بقي لديها في العراق وفي عموم المنطقة العربية والشرق أوسطية.

أدناه نص المقالة موضوع المناقشة :
مختارات / تفسير قانوني لنص المادة ( 140 ) من الدستور ومحاولة لحل مشكلة كركوك / 1 .. بقلم : أ.د. مجيد العـنبكي
تفسير قانوني لنص المادة ( 140 ) من الدستور ومحاولة لحل مشكلة كركوك - 1
أن مسألة كركوك, في الوقت الحاضر, فيها من الحساسية المفرطة مالايمكن تدارك نتائجها ان أسيء فهمها . وقد تريثت كثيرا في الكتابة عن هذا الموضوع , كي اتمكن من تجنب الحساسيات ,فالشعب عراقي والوطن عراقي . لذلك لااريد الدخول فيما قيل عن كركوك من العرب ومن الاكراد ومن التركمان ومن غيرهم, حيث سأركز مجهودي على تفسير المادة (140 ) من الدستور العراقي الحالي تفسيرا موضوعيا بعيدا عن السياسة والتحزب والتعصب . ان نص المادة (140) هو الاتي
اولا_ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة ( 58 )من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , بكل فقراتها
ثانيا_ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية , والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة , التطبيع والاحصاء , وتنتهي بأستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها , لتحديد ارادة مواطنيها , في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة
اذن , هذا هو النص , ولااريد هنا ان اذكر هنا ماقيل بخصوص مدته . ولكن لنركز على عبارة ( لتحديد ارادة مواطنيها) ان النص لم يذكر لتحديد ارادة مواطنيها في اي مجال ؟ لو كان النص قد ذكر صراحة لتحديد ارادة مواطنيها في الانضمام إلى اقليم كردستان من عدمه , لكانت المشكلة منتهية , ولكنه لم يشر إلى ذلك , حيث يمكن ان يكون تحديد ارادة مواطنيها في مسائل اخرى . وفي مثل تلك الحالات , اي عدم الاشارة صراحة لنية المشرع الدستوري يصار إلى طريقين لاستخلاص نية المشرع وكالاتي
الطريق الاول _ يكون بمقارنة النص الحالي بالنصوص ذات العلاقة في الدستور ذاته , وفي هذا المجال يجابهنا نص
المادة (119 ) من الدستور الذي يقول
يحق لكل محافظة أو أكثر , تكوين اقليم بناءا على طلب بالاستفتاء عليه , يقدم بأحدى طريقتين
اولا_ طاب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقاليم
ثانيا_ طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقاليم
يتضح من هذه المادة ان اي محافظة لا يحق لها الانضمام إلى اقليم قائم بل يحق لها تكوين اقليم . والنص في هذه المادة واضح وصريح , حيث قال يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم ولم يضف النص الانضمام إلى اقليم , ولو اراد المشرع الدستوري النص على انضمام محافظة إلى اقليم قائم لفعل ذلك ولكنه لم يفعل

عليه وعلى وفق ماتقدم فأن محافظة كركوك يحق لها ان تكون اقليما وحدها او مع غيرها من المحافظات لا ان تنظم إلى اقليم قائم , وهذا يسري على كل محافظات العراق . أما اجراء استفتاء لانضمام محافظة إلى اقليم قائم فسيكون عملا مخالفا للمادة (119 ) أعلاه
الطريق الثاني _ ويكون بمعرفة نية المشرع الدستوري من خلال من شارك في وضع الدستور . حيث ينبغي اجتماع اللجنة التي وضعت الدستور مع البرلمان والخروج برأي موسع ومشترك يتم فيه شرح نية المشرع الدستوري في هذه النقطة ويكون ذلك ببيان أو اعلان دستوري يصادق عليه البرلمان والرئاسات الثلاثة الاخرى
ان القصد من كتابة هذه المقالة هو محاولة بسيطة ومتواضعة لتلمس حل قانوني دستوري موضوعي لاجتثاث المشكلة قبل استفحالها , بعيدا عن المحاصصة والطائفية والعرقية ,والله على ماأقول شهيد
يقول الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم
من اجتهد فأصاب فله اجران ومن اجتهد فأخطأ فله اجر
رحم الله شهداء العراق الذين استشهدوا دفاعا عن كل محافظات العراق من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه




___________________________________________





انتهينا في القسم الاول من هذا المقال إلى ان اي محافظة من محافظات العراق , وبضمنها كركوك , لها الحق ان تجري استفتاء لتكوين اقليم لوحدها وبصورة مستقلة , أو ان تجري استفتاءا لتكوين اقليم مع غيرها من المحافظات غير المنضوية تحت اقليم . وهذا كله بموجب الدستور العراقي الحالي ( المادتان 140 و 119 ) . اما القول بأن محافظة كركوك او اي محافظة اخرى لها الحق بالقيام بأستفتاء للا نضمام إلى اقليم كردستان , وهو اقليم قائم , فلايجوز القيام بذلك الاستفتاء دستوريا  لعدم وجود نص دستوري صريح وواضح ولا يكتنفه الغموض بهذا الخصوص , لذلك يعتبر الاستفتاء , في حالة اجرائه , غير دستوري ومخالف لنص المادة ( 119 ) من الدستور العراقي , ويكون  كل مايترتب عليه باطلا  .واذا اريد لهذا الاستفتاء ( انضمام محافظة كركوك إلى اقليم كردستان ) ان يكون دستوريا , فلا بد من اجتماع اللجنة التي وضعت الدستور مع البرلمان لاستيضاح نية المشرع الدستوري ببيان او اعلان دستوري واضح وصريح ولالبس فيه مع مصادقة الرئاسات الثلاثة الاخرى ( مجلس الوزراء , ومجلس الرئاسة , ومجلس القضاء )على ذلك البيان او الاعلان مع نشره في الجريدة الرسمية .واذا لم يحصل ذلك , فان الحل المقترح لمحافظة كركوك هو الاتي

  اولا _ القيام بأستفتاء في محافظة كركوك طبقا للمادة ( 140 ) من الدستور لتحديد ارادة مواطنيها في جعل محافظة كركوك اقليما مستقلا لحاله أو بالاشتراك مع محافظة اخرى غير منضوية تحت اقليم قائم  كمحافظة صلاح الدين مثلا
تانيا_ وبعد تمام ذلك ووضوح الرؤية يصار إلى تشكيل مجلس ادارة الاقليم أي مجلس رئاسة الاقليم  ويتشكل من اربعة اشخاص ... عربي , كردي  , تركماني  , وشخص اخر من المسيحيين . على ان تكون رئاسة هذا المجلس دورية . فاذا كانت المدة الانتخابية 4 سنوات , فيكون كل واحد من اؤلئك الاشخاص الاربعة رئيسا للمجلس لمدة سنة . وتتخذ قراراته بالاغلبية
اما المجالس الاخرى الاقل مستوى فيكون التصويت فيها على مبدأ ( صوت لكل ناخب ) مع وجود مجلس الرئاسة كصمام امان . وحتى لو قسمنا كركوك إلى اربع مناطق وبأصوات متساوية , فأن الامر لايختلف بوجود مجلس الرئاسة على التشكيلة اعلاه
ان المقترح اعلاه له اساس تاريخي واساس معاصر
الاساس التاريخي وجد في صلح الامام الحسن عليه السلام مع معاوية بن ابي سفيان ( انظر في شروط هذا الصلح  ..تاريخ اليعقوبي .. وشرح نهج البلاغة لابن ابي حديد ) حيث يبقى معاوية في الحكم وبعده ينتقل إلى الحسن تم إلى الحسين علبهما السلام , ولكن معاوية اخذ البيعة لابنه يزيد واشعل الفتنة وصارت كربلاء . لقد كان الهدف من صلح الحسن هو انتقال السلطة باسلوب هاديء وديمقراطي دون سفك دماء
اما الاساس المعاصر فيتمثل في النظام السويسري الحالي ( وهي جنة الله في ارضه ) فبوجود مجلس الاتحاد المكون من 7 اشخاص تنتقل السلطة بين هؤلاء كل سنة فمثلا كانت السيدة  ميشلين كالمي ري رئيسة للجمهورية لمدة سنة , اما الان فهي وزيرة للخارجية لهذه السنة وهي من الحزب الاشتراكي . ( وفي شرح النظام السياسي السويسري , انظر كتب علم السياسة , وكتب القانون الدستوري , وحتى البعض من كتب القانون الاداري ) زيادة في المفهومية
ان هذه المقالة هي امتداد لمقالاتي في التخلص من المحاصصة والطائفية والعرقية  وتطبيق انيق لها  , والتي نشرها موقع كتابات الاغر مشكورا
رحم الله شهداء العراق الذين استشهدوا على نياتهم حبا بالعراق وارضه وشعبه ومائه وسمائه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق